الشيخ الكليني

609

الكافي ( دار الحديث )

وَالْمَرْوَةِ ، فَبَيْنَمَا « 1 » هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ « 2 » طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ . قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : « يَأْتِي الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » . قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ « 3 » بَيْنَ هذَيْنِ ؟ قَالَ : « لِأَنَّ هذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ ، وَهذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ « 4 » » . « 5 » 7572 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : « يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بف » والوافي والكافي ، ح 7559 والفقيه : « فبينا » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 7559 والفقيه ، ح 2800 : « بعض » . ( 3 ) . في « بث ، جن » : + « ما » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 45 : « هو صريح في أنّه إذا تلبّس بشيء من الطواف ، ثمّ دخل في السعي سهواً لا يستأنفها ، كما مرّ ، وأمّا إذا لم يتلبّس بالطواف وبدأ بالسعي ، فيدلّ الخبر على أنّه لا يعتدّ بالسعي ويأتي بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلك قدّم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقاً » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 491 ، الدرس 123 . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السهو في الطواف ، ح 7559 . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 355 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2800 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، وفي كلّها إلى قوله : « فيتمّ ما بقي » . الفقيه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2824 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . التهذيب ، ج 5 ، ص 130 ، ح 328 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 13 ، ص 951 ، ح 13516 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 413 ، ح 18095 . ( 6 ) . في المرآة : « ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمداً ، وقد مرّ حكم الناسي والخبر يشملهما والجاهل » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 129 ، ح 426 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 129 ، ح 427 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 951 ، ح 13515 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 413 ، ح 18094 .